Skip to content

Quran 60:11

Surah Al-Mumtahana, Verse 11

Juz 28 · Page 550 · Ruku 483 · Medinan

وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَـَٔاتُوا۟ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ

Word by word

وَإِن wa-in And if فَاتَكُمْ fātakum have gone from you شَىْءٌۭ shayon any مِّنْ min of أَزْوَٰجِكُمْ azwājikum your wives إِلَى ilā to ٱلْكُفَّارِ l-kufāri the disbelievers فَعَاقَبْتُمْ faʿāqabtum then your turn comes فَـَٔاتُوا۟ faātū then give ٱلَّذِينَ alladhīna (to) those who ذَهَبَتْ dhahabat have gone أَزْوَٰجُهُم azwājuhum their wives مِّثْلَ mith'la (the) like مَآ mā (of) what أَنفَقُوا۟ ۚ anfaqū they had spent وَٱتَّقُوا۟ wa-ittaqū And fear ٱللَّهَ l-laha Allah ٱلَّذِىٓ alladhī (in) Whom أَنتُم antum you بِهِۦ bihi [in Him] مُؤْمِنُونَ mu'minūna (are) believers

Transliteration

Wa-in fatakum shay-on min azwajikumila alkuffari faAAaqabtum faatoo allatheenathahabat azwajuhum mithla ma anfaqoo wattaqooAllaha allathee antum bihi mu/minoon

Translations

Pickthall — Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if any of your wives have gone from you unto the disbelievers and afterward ye have your turn (of triumph), then give unto those whose wives have gone the like of that which they have spent, and keep your duty to Allah in Whom ye are believers.

Yusuf Ali — Abdullah Yusuf Ali

And if any of your wives deserts you to the Unbelievers, and ye have an accession (by the coming over of a woman from the other side), then pay to those whose wives have deserted the equivalent of what they had spent (on their dower). And fear Allah, in Whom ye believe.

تفسير ابن كثير — Ismail ibn Kathir

ثم قال : ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) قال مجاهد ، وقتادة : هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد ، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا ، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء ، حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها .

وقال ابن جرير : حدثنا يونس حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن الزهري قال : أقر المؤمنون بحكم الله ، فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم ، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين ، فقال الله للمؤمنين به : ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين ، رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن ، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم . والعقب : ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن .

وقال العوفي ، عن ابن عباس في هذه الآية : يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار ، أمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق .

وهكذا قال مجاهد : ( فعاقبتم ) أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) يعني : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق ، وإبراهيم ، وقتادة ، ومقاتل ، والضحاك ، وسفيان بن حسين ، والزهري أيضا .

وهذا لا ينافي الأول ; لأنه إن أمكن الأول فهو أولى ، وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار . وهذا أوسع ، وهو اختيار ابن جرير ، ولله الحمد والمنة .

Arabic text: Tanzil Uthmani 1.1 — Tanzil — non-commercial redistribution with attribution.
Translation: Pickthall by Mohammed Marmaduke William Pickthall — Public domain.
Translation: Yusuf Ali by Abdullah Yusuf Ali — Public domain.
Commentary: تفسير ابن كثير — Public domain.
Word-by-word data via Quran Foundation. Linguistic annotation: the Quranic Arabic Corpus.